إعلان: ضوابط عمل شركات تجارة المعادن الثمينة

1- المدير المفوض

  • يجب أن يكون المدير المفوض للشركة عراقي الجنسية.
  • حاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط.

2- رأس المال

  • الحد الأدنى لرأس مال الشركة هو (500,000,000) خمسمائة مليون دينار عراقي.
  • يتناسب هذا المبلغ مع قيمة الذهب ويواكب أسعار الذهب العالمية.

3- فتح الفروع

  • يحق للشركة فتح فروع داخل المحافظات أو في نفس المحافظة بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
  • يشترط أن يكون مدير الفرع حاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.
  • يجب تثبيت لوحة باسم الشركة واسم المنطقة التي يقع فيها الفرع.

4- ورش الصياغة والتصليح

  • يحق للشركة فتح ورشة لصياغة وتصليح الذهب بشرط حصول صاحب الورشة على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.

5- فروع الشركات الأجنبية

  • يشترط أن يكون مدير فرع الشركة الأجنبية في العراق عراقي الجنسية وحاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.

6- نشاط الشركة

  • لا يُسمح بإضافة أي نشاط آخر لتجارة الذهب، باستثناء الوكالات التجارية المتعلقة بالمجوهرات والمصوغات الذهبية.

7- الإدارة

لا يجوز للمدير المفوض للشركة أن يكون مديرا مفوضا لشركة أخرى تحمل نفس النشاط.

8- الاسم التجاري

  • يمنع ذكر عبارة “التصدير” في الاسم التجاري للشركة.
  • يُسمح لها بإعادة تصنيع الذهب خارج العراق وفق قرار مجلس الوزراء رقم 23671 لسنة 2023، ويُدرج ذلك ضمن نشاط الشركة.

9- شركات إقليم كردستان

  • الشركات المسجلة في إقليم كردستان والراغبة بفتح فروع في باقي المحافظات يجب أن تقدم وثائق تثبت اعتماد أولياتها لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
  • تقديم قرار بفتح الفرع، مع التأكيد على أن يكون مدير الفرع حاصلا على إجازة ممارسة المهنة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الاتحادية.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top