إعلان: ضوابط عمل شركات تجارة المعادن الثمينة

1- المدير المفوض

  • يجب أن يكون المدير المفوض للشركة عراقي الجنسية.
  • حاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط.

2- رأس المال

  • الحد الأدنى لرأس مال الشركة هو (500,000,000) خمسمائة مليون دينار عراقي.
  • يتناسب هذا المبلغ مع قيمة الذهب ويواكب أسعار الذهب العالمية.

3- فتح الفروع

  • يحق للشركة فتح فروع داخل المحافظات أو في نفس المحافظة بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
  • يشترط أن يكون مدير الفرع حاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.
  • يجب تثبيت لوحة باسم الشركة واسم المنطقة التي يقع فيها الفرع.

4- ورش الصياغة والتصليح

  • يحق للشركة فتح ورشة لصياغة وتصليح الذهب بشرط حصول صاحب الورشة على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.

5- فروع الشركات الأجنبية

  • يشترط أن يكون مدير فرع الشركة الأجنبية في العراق عراقي الجنسية وحاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.

6- نشاط الشركة

  • لا يُسمح بإضافة أي نشاط آخر لتجارة الذهب، باستثناء الوكالات التجارية المتعلقة بالمجوهرات والمصوغات الذهبية.

7- الإدارة

لا يجوز للمدير المفوض للشركة أن يكون مديرا مفوضا لشركة أخرى تحمل نفس النشاط.

8- الاسم التجاري

  • يمنع ذكر عبارة “التصدير” في الاسم التجاري للشركة.
  • يُسمح لها بإعادة تصنيع الذهب خارج العراق وفق قرار مجلس الوزراء رقم 23671 لسنة 2023، ويُدرج ذلك ضمن نشاط الشركة.

9- شركات إقليم كردستان

  • الشركات المسجلة في إقليم كردستان والراغبة بفتح فروع في باقي المحافظات يجب أن تقدم وثائق تثبت اعتماد أولياتها لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
  • تقديم قرار بفتح الفرع، مع التأكيد على أن يكون مدير الفرع حاصلا على إجازة ممارسة المهنة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الاتحادية.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Latest Posts

Scroll to Top