1- المدير المفوض
- يجب أن يكون المدير المفوض للشركة عراقي الجنسية.
- حاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط.
2- رأس المال
- الحد الأدنى لرأس مال الشركة هو (500,000,000) خمسمائة مليون دينار عراقي.
- يتناسب هذا المبلغ مع قيمة الذهب ويواكب أسعار الذهب العالمية.
3- فتح الفروع
- يحق للشركة فتح فروع داخل المحافظات أو في نفس المحافظة بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
- يشترط أن يكون مدير الفرع حاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.
- يجب تثبيت لوحة باسم الشركة واسم المنطقة التي يقع فيها الفرع.
4- ورش الصياغة والتصليح
- يحق للشركة فتح ورشة لصياغة وتصليح الذهب بشرط حصول صاحب الورشة على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.
5- فروع الشركات الأجنبية
- يشترط أن يكون مدير فرع الشركة الأجنبية في العراق عراقي الجنسية وحاصلا على إجازة ممارسة مهنة الصياغة.
6- نشاط الشركة
- لا يُسمح بإضافة أي نشاط آخر لتجارة الذهب، باستثناء الوكالات التجارية المتعلقة بالمجوهرات والمصوغات الذهبية.
7- الإدارة
لا يجوز للمدير المفوض للشركة أن يكون مديرا مفوضا لشركة أخرى تحمل نفس النشاط.
8- الاسم التجاري
- يمنع ذكر عبارة “التصدير” في الاسم التجاري للشركة.
- يُسمح لها بإعادة تصنيع الذهب خارج العراق وفق قرار مجلس الوزراء رقم 23671 لسنة 2023، ويُدرج ذلك ضمن نشاط الشركة.
9- شركات إقليم كردستان
- الشركات المسجلة في إقليم كردستان والراغبة بفتح فروع في باقي المحافظات يجب أن تقدم وثائق تثبت اعتماد أولياتها لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
- تقديم قرار بفتح الفرع، مع التأكيد على أن يكون مدير الفرع حاصلا على إجازة ممارسة المهنة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط الاتحادية.